Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 355

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٥٥/ ٣] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

[١٥٥/ ٣] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

• المراد من المسألة: أن دية الجنين الذي القته أمّه الحرّة ميتا بالجناية عليها غرة عبد أو أمة بقيمة عُشر ديتها، وبما أن ديتها خمسين من الإبل، فتكون قيمة الغرة خمس من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): وبَيِّنٌ إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين، وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل (١).

وقال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ) بعد أن ذكر حديث دية الجنين: فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها (٢).

وقال الإمام السَرَخْسي (٤٨٣ هـ): ثم هذه الآثار دليل لنا على أن الدية تتقدر بعشرة آلاف؛ لأن بدل الجنين بالاتفاق نصف عشر الدية (٣).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): قال ﵀: (وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو أنثى) وقال الشافعي: يجب فيه عشر قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجه، وضمانُ الأجزاء يومئذ بمقدارها من الأصل؛ ولهذا وجب في جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو الغُرّة (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المالكية (٥)، والحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 355 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.