Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 356

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٥٥/ ٣] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

• مستند الإجماع: دليل هذا الإجماع الأثر والمعنى:

١ - أن أصحاب رسول اللَّه (١) ﷺ لما علموا أن النبي ﷺ قضى في الجنين بغرّة عبد أو أمة، جعلوا قيمة ذلك خمسا من الإبل، وهي عُشر دية أمّه (٢).

٢ - أنه لما كان الجنين على أقلّ أحوال الإنسان اعتبر فيه أقلّ ما قدره الشرع من الديات، وهو ديّة الموضّحة، وديّة السنّ المقدّرة بخمس من الإبل، وهي نصف عشر دية النفس، فجعل أقلّ الديّات قدرا حدا لأقلّ النفوس حالا (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية حيث يقول: وما جعل اللَّه تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة: عشر دية أمه، ولا عشر قيمة أمه؛ وإنما جعل اللَّه تعالى في الجنين على لسان رسوله ﷺ: غرة عبدا، أو أمة فقط، ولا جعل في الدية قيمة؛ بل جعلها مائة من الإبل (٤).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، وفي عبارة ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) ما يشير إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، حيث قال: واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة -وهو مذهب الجمهور- هي نصف عشر دية أمه، إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم - قال: دية الجنين خمسمائة درهم، ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال: ستمائة درهم، والذين لم يحدّوا في ذلك حدا، أو لم يحدّوها من جهة القيمة،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 356 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.