المسلم رقيق قيمته خمسة أبعرة، كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، قال الماوردي: ولم يخالفهم فيه أحد فكان إجماعا (١).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ: "فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها" (٣).
٢ - أن عمر ﵁ استشار الناس في إملاص (٤) المرأة، فقال المغيرة بن شعبة ﵁: شهدت رسول اللَّه ﷺ قضى فيها بغرة عبد أو أمةٍ، فقال: ائتني بمن يشهد معك، قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له (٥).
٣ - أن الواجب في الجنين الغرة لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع (٦).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.