• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ قال: فقضى رسول اللَّه ﷺ دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة (١).
• وجه الدلالة: أن الحديث جاء مطلقًا، ولم يقيد بكون أم الجنين حرّة أو أمة، يقول ابن حزم: ولم يقل ﷺ إن هذا إنما هو في جنين الحرة، فلا يحل لأحد أن يقول رسول اللَّه ﷺ علم ما لم يقل، ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه، ومن فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل (٢).
٢ - أن الغرة الواجبة تبع لإسلام وحرية الجنين، فإذا كان الجنين حرًّا مسلما، سواء كانت أمه حرّة أو أمة، فإنه يكون يكون حرّا (٣).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف، واللَّه أعلم.
[١٥٩/ ٧] في جنين الكتابية عُشر دية أمِّه:
• المراد من المسألة: أن الجنين المجني عليه الذي يسقط ميتا إذا كان محكوما بكفره بأن كانت أمه كتابية، وليس أبوه مسلما، فإن الواجب فيه غرّة، وقيمتها عشر دية أمه.
• من نقل الإجماع (٤): قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا إذ لا أعلم