Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 360

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٥٨/ ٦] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة

كالديات (١).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[١٥٨/ ٦] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة:

• المراد من المسألة: أن الجنين إذا كان من أمة وهي فراش لسيدها، فإن الواجب فيه غرة كالغرة الواجبة في جنين الحرة.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): لا خلاف في أن جنين الأمة من سيدها الحرّ مثل جنين الحرة ولا فرق (٢).

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (٥٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على الحكم في ذلك وأن في جنين الحرة المسلمة أو النصرانية من المسلم والأمة من سيدها الحر غرة عبد أو وليدة إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية ذكرا كان أو أنثى تم خلقه أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين. كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون على الجاني فيه غرة عبد أو وليدة، كل على مذهبه في ذلك. هذا كله لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه (٣).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيِّدها هو غرّة (٤).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 360 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.