[١٥٧/ ٥] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:
• المراد من المسألة: أن الأجنّة إذا كانت متعددة فالغرة الواجبة فيها بالجناية عليها بتعددها، فإذا كان عددها جنينين فالواجب غرّتان.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة (١).
وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ قال: فقضى رسول اللَّه ﷺ دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة (٧).
قال الإمام الخطابي: وفيه بيان أن الأجنّة وإن كثرت ففي كل واحد منها غرة (٨).
وقال الإمام ابن حزم: وكل جنين -ولو أنهم عشرة- فهو جنين لها، ففي كل جنين غرّة: عبد أو أمة (٩).
٢ - أن الغرّة الواجبة في الجناية على الجنين ضمان آدمي، فتعدّد بتعدده،