Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 358

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٥٦/ ٤] الغرة في الجنين سواء في الذكر والأنثى

جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه (١).

قال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة، قال الشيخ: وفاقا (٢).

• من وافق الإجماع: أما بالنسبة لابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصا في المسألة، ولكنه ردّ قول الإمام أبي حنيفة ومن معه عندما فرّقوا بين الذكر والأنثى في الواجب في جنين الأمة، وبيّن أن الواجب فيه هو الغرة؛ لأن النبي أوجب الغرة ولم يفرق بين الحرة والأمة، ولا الذكر والأنثى (٣)، وهذا يدل على موافقة ابن حزم للإجماع في هذه المسألة من باب أولى، واللَّه أعلم.

• مستند الإجماع:

١ - أن الأحاديث التي أوجبت الغرّة كحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ: "قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة" جاءت مطلقة، ولم يفرّق النبي ﷺ فيها بين الذكر والأنثي، ولم يسأل أهو ذكر أو أنثي، وهذا الإطلاق يدل على شموله للذكر والأنثى على حد سواء، ولو افترقا لسأل ﷺ، ولنُقل إلينا (٤).

٢ - أن حال الجنين في الأغلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة، فسُوِّي بينهما في الجنين حسما للاختلاف، وفُرّق بينهما في الحي لزوال الاشتباه، كما قدّر لبن التصرية بصاع من تمر قطعا للتنازل وحسما للاختلاف (٥).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 358 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.