Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 367

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٦٢/ ١٠] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمه حية.

ريحا فينفش، فلا يلزمه الضمان بالشك، والأصل براءة الذمة (١).

• من خالف الإجماع: نقل الخلاف في هذه المسألة عن الزهري، حيث ذهب إلى أن على الجاني الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة (٢).

كما خالف في ذلك الإمام ابن حزم، حيث يرى أن فيه الغرة وحجته أن النبي ﷺ لم يشترط في وجوب الغرة في الجنين إلقاءه، ولكنه قال ﵊: "في الجنين غرة عبد أو أمة" كيفما أصيب -ألقي أو لم يلق- ففيه الغرة المذكورة (٣).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[١٦٢/ ١٠] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية.

• المراد من المسألة: أن الغرة الواجبة في موت الجنين من الجناية على أمّه أن تبقى أمه حيّة مع خروجه ميتا، فلو أنه خرج ميتا بعد موتها لم يجب فيه شيء، وإنما الواجب في أمّه الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه، وكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتا (٤).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - أن إيجاب الغرّة في الجنين بالنص بخلاف القياس، وورودُ النص به فيما إذا انفصل منها وهي حية؛ لأنه قال (فألقت جنينا ميتا)، وإنما أضاف

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 367 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.