• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرّة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا، . . .، قال أبو عمر: هذا كله من قوله إجماع، لا خلاف بين العلماء في أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه، وأنها لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء، وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص (١).
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ): وإذا لم ينفصل الجنين، لَمْ يختلف العلماء في أنه لا يجب بسبب الجنين شيء (٢).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتا، ولا تموت أمه من الضرب (٣).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه (٤).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: أن الحكم بالغرة معلّق بوجود الحمل في الظاهر، وإنما نتحققه بالخروج، فإذا لم يخرج. . لم نتحقق أن هناك حملا، بل يجوز أن يكون