Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 368

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٦٣/ ١١] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.

الإلقاء إليها إذا كانت حية، فبقي ما إذا انفصل بعد موتها على أصل القياس (١).

٢ - حصول الاشتباه في هلاكه إذا انفصل بعد موتها فربما كان ذلك بالضربة، وربما كان بانحباس نفسه بهلاكها، ومع اشتباه السبب لا يجب الضمان (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو مروي عن الزهري، وربيعة، والليث (٥)، وأشهب (٦)، حيث رأوا أن الغرة واجبة بانفصال الجنين ميتا، سواء كانت أمّه حية أم ميتة.

وحجتهم في ذلك أنه جنين تلف بجنايته، وعُلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتا، كما لو أسقطته في حياتها (٧).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

[١٦٣/ ١١] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.

• المراد من المسألة: أن من جنى على امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا فإنه لا يجب فيه شيء.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه (٨).

قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): أن انفصاله ميتا بعد موتها موجب لسقوط

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 368 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.