Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 351

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٥٤/ ٢] وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه

تسقطه علقة فصاعدا، وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشيء، لا تنقضي بذلك عدة.

وحجته: قول رسول اللَّه ﷺ: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّه إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ " (١)، ثم قال: معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعا وبصرا وجلدا ولحما وعظاما - فصح أن أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة، وهي الماء (٢).

ومن هنا يمكن استنتاج أن ابن حزم يرى في الجنين إذا بلغ مرحلة العلقة طبقت عليه جميع الأحكام الخاصة بالجنين من انقضاء العدة ووجوب الغرة ونحو ذلك.

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[١٥٤/ ٢] وجوب الغُرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه:

• المراد من المسألة: أن من جنى على حامل فأسقطت جنينا ميتا وهي حية، فإن الواجب في دية الجنين غُرّة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٣).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء، في كل واحد منهما الغرّة (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 351 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.