Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 363

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الخامس دية الجنين
  4. [١٥٩/ ٧] في جنين الكتابية عشر دية أمه

• مستند الإجماع: دليل هذا الإجماع المنقول القياس في قيمة الغرة بين جنين المسلمة وجنين الكتابية، فكما أن قيمة الغرة في جنين المسلمة تساوي عشر دية أمه فكذلك يكون جنين الكتابية يساوي عشر دية أمه (١).

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به -أي: حديث المرأتين الهذلتين المتقدم- على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة وردت في ذلك، وقد تصرف الفقهاء في ذلك فقال الشافعية: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها، وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه، ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوّده أو تنصّره، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا، وليس هذا من الحديث (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في أحد الأوجه، حيث إن في المذهب في هذه المسألة ثلاثة أوجه، الأول ما تقدم ذكره، والثاني: أنه لا شيء فيه، والثالث -وهو الأصح عندهم وبه قطع جمهورهم-: أن الواجب فيه ثلث غرة المسلم، وحجة أصحاب هذا الوجه هو القياس بأصل الدية فكما أن دية النصراني واليهودي تساوي ثلث دية المسلم، فكذلك جنين النصراني واليهودي تساوي ثلث الغرة (٣).

كما خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم من الظاهرية، حيث يرى أنه يجب في جنين الكتابية غرة عبد أو أمة، كما هو في جنين المسلمة، ولا تقدّر بعشر دية أم الجنين، وحجته: عموم وإطلاق الأحاديث التي توجب الغرة في جنين المرأة، والتي سبق ذكرها في مسألة سابقة، فلم يقل ﷺ أن هذا إنما هو في جنين الحرة فقط أو في جنين المسلمة فقط، فلا يحل لأحد أن يقول رسول

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 363 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.