Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 373

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٦٦/ ١] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

الفصل السادس ديات الأعضاء

[١٦٦/ ١] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

• المراد من المسألة: أن من قُطعت يده فذهب معها عقله فإن الواجب دية العقل كاملة مضافا إليها أرش اليد.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): قال الهندواني (١): كنّا نفرق بهذا الفرق حتى رأيت ما ينقضه وهو أنه لو قطع يده فذهب عقله أن عليه دية العقل وأرش اليد بلا خلاف (٢).

وقد نقل عن الهندواني أيضًا الإمام قاضي زاده (٩٨٨ هـ) (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب ﵁ فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 373 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.