Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء

Bab dan daftar isi:

الفصل السادس ديات الأعضاء

Baca bab ini

  1. [١٦٦/ ١] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد
  2. [١٦٧/ ٢] إذا قضي للكبير بعقل سنه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شيئا
  3. [١٦٨/ ٣] إذا قطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط
  4. [١٦٩/ ٤] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يثغر في الحال شيء
  5. [١٧٠/ ٥] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية
  6. [١٧١/ ٦] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية
  7. [١٧٢/ ٧] الأسنان سواء في الدية
  8. [١٧٣/ ٨] الأصابع سواء في الدية
  9. [١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.
  10. [١٧٥/ ١٠] تعدد الديات بتعدد الجنايات على الأطراف
  11. [١٧٦/ ١١] الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
  12. [١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.
  13. [١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل
  14. [١٧٩/ ١٤] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع
  15. [١٨٠/ ١٥] في الأصبع الزائدة حكومة عدل
  16. [١٨١/ ١٦] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
  17. [١٨٢/ ١٧] في الأذنين الدية
  18. [١٨٣/ ١٨] في الأصبع الواحد عشر من الإبل
  19. [١٨٤/ ١٩] في الأليتين الدية
  20. [١٨٥/ ٢٠] في الأنثيين الدية
  21. [١٨٦/ ٢١] في الأنف إذا أوعب جدعا الدية.
  22. [١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها
  23. [١٨٨/ ٢٣] في الحشفة الدية كاملة
  24. [١٨٩/ ٢٤] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين.
  25. [١٩٠/ ٢٥] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية
  26. [١٩١/ ٢٦] في الشفتين الدية
  27. [١٩٢/ ٢٧] في الصلب الدية
  28. [١٩٣/ ٢٨] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.
  29. [١٩٤/ ٢٩] في اللحيين الدية
  30. [١٩٥/ ٣٠] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية
  31. [١٩٦/ ٣١] في ثندوتي الرجل الدية
  32. [١٩٧/ ٣٢] في كل الذكر الدية
  33. [١٩٨/ ٣٣] في كل اللسان الدية
  34. [١٩٩/ ٣٤] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام
  35. [٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية
  36. [٢٠١/ ٣٦] في مجموع الأسنان الدية
  37. [٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته
  38. [٢٠٣/ ٣٨] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
  39. [٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة
  40. [٢٠٥/ ٤٠] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء
  41. [٢٠٦/ ٤١] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
  42. [٢٠٧/ ٤٢] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم
  43. [٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم