Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
- الفصل السادس ديات الأعضاء
Bab dan daftar isi:
الفصل السادس ديات الأعضاء
- [١٦٦/ ١] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد
- [١٦٧/ ٢] إذا قضي للكبير بعقل سنه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شيئا
- [١٦٨/ ٣] إذا قطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط
- [١٦٩/ ٤] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يثغر في الحال شيء
- [١٧٠/ ٥] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية
- [١٧١/ ٦] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية
- [١٧٢/ ٧] الأسنان سواء في الدية
- [١٧٣/ ٨] الأصابع سواء في الدية
- [١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.
- [١٧٥/ ١٠] تعدد الديات بتعدد الجنايات على الأطراف
- [١٧٦/ ١١] الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
- [١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.
- [١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل
- [١٧٩/ ١٤] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع
- [١٨٠/ ١٥] في الأصبع الزائدة حكومة عدل
- [١٨١/ ١٦] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
- [١٨٢/ ١٧] في الأذنين الدية
- [١٨٣/ ١٨] في الأصبع الواحد عشر من الإبل
- [١٨٤/ ١٩] في الأليتين الدية
- [١٨٥/ ٢٠] في الأنثيين الدية
- [١٨٦/ ٢١] في الأنف إذا أوعب جدعا الدية.
- [١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها
- [١٨٨/ ٢٣] في الحشفة الدية كاملة
- [١٨٩/ ٢٤] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين.
- [١٩٠/ ٢٥] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية
- [١٩١/ ٢٦] في الشفتين الدية
- [١٩٢/ ٢٧] في الصلب الدية
- [١٩٣/ ٢٨] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.
- [١٩٤/ ٢٩] في اللحيين الدية
- [١٩٥/ ٣٠] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية
- [١٩٦/ ٣١] في ثندوتي الرجل الدية
- [١٩٧/ ٣٢] في كل الذكر الدية
- [١٩٨/ ٣٣] في كل اللسان الدية
- [١٩٩/ ٣٤] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام
- [٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية
- [٢٠١/ ٣٦] في مجموع الأسنان الدية
- [٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته
- [٢٠٣/ ٣٨] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
- [٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة
- [٢٠٥/ ٤٠] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء
- [٢٠٦/ ٤١] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
- [٢٠٧/ ٤٢] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم
- [٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم