[١٧٥/ ١٠] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف
• المراد من المسألة: أن من جنى عليه أحد في عدّة أطراف جناية توجب الدية فالواجب له دية مفردة في كل جناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.
قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء (١).
قال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: ما روى أبو المهلّب عمّ أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر ﵁ بأربع ديات والرجل حيّ (٦).
فقد دلّ الخبر على وجوب الدية في كل واحد من الأربعة المذكورة (٧).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.