Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 388

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٥/ ١٠] تعدد الديات بتعدد الجنايات على الأطراف

[١٧٥/ ١٠] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف

• المراد من المسألة: أن من جنى عليه أحد في عدّة أطراف جناية توجب الدية فالواجب له دية مفردة في كل جناية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء (١).

قال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: ما روى أبو المهلّب عمّ أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر ﵁ بأربع ديات والرجل حيّ (٦).

فقد دلّ الخبر على وجوب الدية في كل واحد من الأربعة المذكورة (٧).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 388 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.