Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 387

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.

حكومة كما لو قطعه بعد قطع الكف (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن اللَّه تعالى لما قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] كان الواجب قطعهما من الكوع (٦).

٢ - أن التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين (٧).

٣ - أن المنفعة المقصودة باليد الأخذ والدفع، ويحصل بالكف، فوجبت الدية فيه (٨).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو عبيد بن حرب (٩) من الشافعية، فذهب إلى أن اليد التي تجب فيها الدية من المنكب، لأن اسم اليد يشمله (١٠).

ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 387 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.