Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 386

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.

بتفضيل بعض الأصابع على بعض، وجعل "في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع" (١)، وقد روي مثل ذلك عن عمر (٢)، وروي عنه الرجوع (٣).

وحجتهم في ذلك تفاضل المنفعة بينها (٤).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف، وما روي عنه مجاهد فقد حكم على قوله بالشذوذ، قال ابن عبد البر: ما روي عن عمر ومجاهد وما كان مثله في هذا الباب فليس بشيء عند الفقهاء أئمة الفتوى؛ لأن النبي ﷺ قال في كل أصبع مما هنالك -يعني ﵇ من اليد والرجل- عشر من الإبل، وقال ﷺ هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام (٥).

[١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع.

• المراد من المسألة: أن حدّ اليد التي تجب فيها الدية هو الكوع، فإذا قطع منها أقلّ من ذلك لم تجب الدية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): واليد التي تجب فيها الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن اللَّه تعالى لما قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] كان الواجب قطعهما من الكوع، وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين، . . .، ولأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدفع بالكف، وما زاد تابع للكف، والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف فتجب في الزائد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 386 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.