لعمرو بن حزم في كل إصبع عشر فرجع إليه (١).
وقال الإمام الشوى في (١٢٥٥ هـ): قوله: (هذه وهذه سواء) الخ هذا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع، ولا أعرف مخالفا من أهل العلم لما يقتضيه، إلا ما روي عن عمر ومجاهد، وقد قدّمنا أنه روي عن عمر الرجوع (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما روى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" (٦).
٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "هذه وهذه سواء". يعني الإبهام والخنصر (٧).
دلّ الحديثان على التسوية بين الأصابع في الدية، من دون فرق بين أصبع وآخر.
٣ - أنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية، فكان سواء في الدية، كالأسنان، والأجفان، وسائر الأعضاء (٨).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مجاهد بن جبر، فقال