Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 375

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٦٨/ ٣] إذا قطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن العادة جرت في سن من ثغر (١) أنه لا يعود، فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة، فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في القول الآخر، والحنابلة، فقالوا: يرد ما أخذه؛ لأنه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذي لَمْ يُثغِر (٣).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ويحتمل أن ما ذكره الإمام الحطّاب اتفاق مذهبي؛ فإنه قال عقب ذلك: (وإن رُدّتا منه قبل الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال، ومذهب المدونة أنه يُقضى بالعقل فيها).

[١٦٨/ ٣] إذا قُطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط

• المراد من المسألة: أن من كانت له يد واحدة فقُطعت الواجب له نصف الدية فقط وإن كانت هذه اليد الواحدة له في مقام اليدين.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وقياسا أيضًا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 375 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.