Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 376

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٦٩/ ٤] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يثغر في الحال شيء

والحنابلة في رواية (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي أن رسول اللَّه ﷺ قال: "في اليد نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من المذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين أن في اليد الواحدة نصف الدية، ولم يفرّق بين من كان له يدان، أو يد واحدة.

٢ - أن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره وجب فيه ذلك النصف مع عدم نظيره كيد الأقطع (٤).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية، فذهبوا إلى كمال الدية في المسألة، وفي رواية أخرى: أنه إذا قطعت يده في سبيل اللَّه، فإن فيها كمال الدية، وذلك قياسا على عين الأعور، حيث يرى الحنابلة أن فيها الدية كاملة؛ لأن عين الأعور في حقِّه في مقام المعينين للبصير (٥).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[١٦٩/ ٤] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء

• المراد من المسألة: أن سن الصبي الذي لم يُثغِر لا يجب فيه شيء من الدية في الحال، بل يجب الانتظار فإن عادت سقطت الدية، وإلا ثبتت.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 376 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.