Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 410

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٨٨/ ٢٣] في الحشفة الدية كاملة

فيهما الدية كاليدين والرجلين (١).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الظاهرية، فإنهم لا يرون وجوب شيء في جناية الخطأ على ثديي المرأة، قال ابن حزم: وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول اللَّه ﷺ، وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة، ولا قرآن، ولا إجماع، وقد ذكرنا أن الأموال محرمة لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] ولقول رسول اللَّه ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، فوجب أن لا يجب في الثديين غرامة أصلا، فإن أصيبا خطأ فلا شيء في ذلك، لما ذكرنا، وإن كان عمدا ففيه القود، وهذا قول أبي سليمان، وجميع أصحابنا، وبه نأخذ (٢).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[١٨٨/ ٢٣] في الحَشفة (٣) الدية كاملة

• المراد من المسألة: أن الواجب في استئصال حشفة الذكر وحدها قطعا دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): وإذا قُطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة؛ لأنه في معنى الأنف لأنه من تمام خلقة المرء، وأنه ليس في المرء منه إلا واحد، ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة، وقد يخالف الأنف في بعض أمره، وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة، ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا (٤).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 410 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.