• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (١)، وابن حزم الظاهري (٢).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم ﵁ في الديات أن النبي ﷺ قال: "في اليد خمسون" (٣).
٢ - ما روى الزهري أن رسول اللَّه ﷺ قضى في اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية (٤).
٣ - أن في قطعهما تفويت منفعة الجس وهي منفعة مقصودة أو تفويت الجمال على الكمال (٥).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٩٦/ ٣١] في ثَندُوَتي (٦) الرجل الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على الثندوتين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: وقال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه ﷾ في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين،