Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 424

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٩٦/ ٣١] في ثندوتي الرجل الدية

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (١)، وابن حزم الظاهري (٢).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم ﵁ في الديات أن النبي ﷺ قال: "في اليد خمسون" (٣).

٢ - ما روى الزهري أن رسول اللَّه ﷺ قضى في اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية (٤).

٣ - أن في قطعهما تفويت منفعة الجس وهي منفعة مقصودة أو تفويت الجمال على الكمال (٥).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٩٦/ ٣١] في ثَندُوَتي (٦) الرجل الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على الثندوتين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: وقال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه ﷾ في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 424 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.