Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 425

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٩٦/ ٣١] في ثندوتي الرجل الدية

والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (١).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية في أحد قوليهم (٣).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن فيهما جمالا ومنفعة، فأشبها اليدين والرجلين (٤).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية في قولهم الثاني (٧)، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، لأنه ليس فيه تفويت منفعة، ولا الجمال على الكمال (٨).

وأما الإمام ابن حزم الظاهري فإنه لا يرى في ثديي المرأة شيئا في الخطأ، لعدم ثبوت نص أو إجماع في ذلك، وإنما فيهما القود في العمد، وعليه فإن ثندوتي الرجل أولى بهذا الحكم عنده (٩).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 425 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.