[١٩٧/ ٣٢] في كل الذكر الدية
• المراد من المسألة: أن ذكر الرجل إذا قطع بكامله فإن الواجب فيه دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة؛ لأنه في معنى الأنف؛ لأنه من تمام خلقة المرء، وأنه ليس في المرء منه إلا واحد، ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة، وقد يخالف الأنف في بعض أمره، وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة، ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا (١).
وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (٢).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا في ذلك (٣).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في كل الذكر الدية (٤).
قال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة (٥).
قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية (٦).
قال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية، وأن في الذكر الدية (٧).