Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 427

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٩٧/ ٣٢] في كل الذكر الدية

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (وكذا الذكر) أي: تجب فيه الدية بلا خلاف (١).

وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): قوله (وفي الذكر الدية) هذا إذا قطع من أصله، وهو مجمع عليه (٢).

وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): قوله: (وفي الذكر الدية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم (٣).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي عن النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم في الديات، قال: "في الذكر الدية" (٤).

٢ - ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: عند أبي كتاب عن النبي ﷺ فيه: "وإذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته، وذهب نسله" (٥).

٣ - أن في الذكر تفويت منفعة مقصودة من الآدمي، وهي منفعة النسل، ومنفعة استمساك البول (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة، حيث جعل في ذكر من لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 427 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.