وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (وكذا الذكر) أي: تجب فيه الدية بلا خلاف (١).
وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): قوله (وفي الذكر الدية) هذا إذا قطع من أصله، وهو مجمع عليه (٢).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): قوله: (وفي الذكر الدية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم (٣).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما روي عن النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم في الديات، قال: "في الذكر الدية" (٤).
٢ - ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: عند أبي كتاب عن النبي ﷺ فيه: "وإذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته، وذهب نسله" (٥).
٣ - أن في الذكر تفويت منفعة مقصودة من الآدمي، وهي منفعة النسل، ومنفعة استمساك البول (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة، حيث جعل في ذكر من لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (٧).