Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 431

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بعموم ما روي عن النبي ﷺ: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حكم في كل أصبع بعشر من الإبل، فواجب بلا شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر، فعلى هذا في نصف الأصبع نصف العشر، وفي ثلث الأصبع ثلث العشر - وهكذا في كل جزء (٥).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام مالك في رواية فذهب إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل، وأن في كل أنملة ثلث ديته، وهي رواية ابن كنانة عن مالك، قال: وإليه رجع مالك (٦).

ججج صحة الإجماع في المسألة في غير الإبهام، وذلك لوجود المخالف فيه.

[٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

• المراد من المسألة: أن كل عضو في الإنسان منه اثنان كاليدين والرجلين والعينين ففيه الدية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): مسألة: قال الشافعي ﵁: وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية في الجناية على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 431 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.