Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 430

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٩٩/ ٣٤] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام

"وفي اللسان الدية" (١).

٢ - ما روي عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "في اللسان الدية كاملة" (٢).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٩٩/ ٣٤] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام

• المراد من المسألة: أن الواجب في قطع أنملة من أصابع اليد ثلث دية ذلك الأصبع سوى الإبهام، فإن الواجب في أنملته نصف ديته.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (٣).

وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي، قال: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف.

قال ابن حزم: لا نعرف في هذا خلافا (٤).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: (قال: وفي كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل) هذا قول عامة أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد اللَّه بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأصحاب الحديث ولا نعلم فيه مخالفا (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 430 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.