وقال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة (١).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأما قوله في اللسان الدية فقد روى ذلك عن النبي ﷺ وعن أصحابه وعليه جماعة العلماء ومذاهب أئمة الفتوى إذا قطع كله أو ما يمنع الكلام منه فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام ففيه حكومة فإن منع ما قطع منه بعض الكلام ففيه بحساب ما منع منه يعتبر بحروف الفم هذا كله في الخطأ (٢).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق (٣).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية (٤).
وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (وكذا اللسان) يعني فيه الدية بلا خلاف لأحد (٥).
وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): قوله "وفي اللسان الدية" أي إذا قطع من أصله كما هو ظاهر الإطلاق، وهذا مجمع عليه (٦).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك (٧).
• مستند الإجماع: يستند للإجماع بما يلي:
١ - ما روي عن النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم ﵁ في الديات أنه قال: