Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 437

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة

لحية الحر الدية إذا لم تنبت، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم (١).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[٢٠٣/ ٣٨] لا دية في الشعر إذا عاد نباته

• المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد الجناية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: أن الشعر النابت قام مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا (٦).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة

• المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة، ولا يجب فيها دية كدية الناطق.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 437 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.