لحية الحر الدية إذا لم تنبت، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم (١).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[٢٠٣/ ٣٨] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
• المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد الجناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: أن الشعر النابت قام مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا (٦).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة
• المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة، ولا يجب فيها دية كدية الناطق.