• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي فحمل أَخِيرهما الدية، والآخر ثلث الدية (١).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده (٢).
وقد نقله الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - أنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا (٧).
٢ - أنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع (٨).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، فقال: فيه ثلث الدية (٩)، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وابن