Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 438

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي فحمل أَخِيرهما الدية، والآخر ثلث الدية (١).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده (٢).

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا (٧).

٢ - أنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع (٨).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، فقال: فيه ثلث الدية (٩)، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وابن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 438 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.