Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 439

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٥/ ٤٠] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء

شبرمة (١)، لما روي عن مكحول قال: "قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية" (٢).

كما خالفه أيضا إبراهيم النخعي (٣)، وقتادة (٤) في رواية فأوجب في لسان الأخرس الدية كاملة.

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن فيه الدية كاملة، لأن لسان الأخرس كغيره، والألم واحد (٥).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[٢٠٥/ ٤٠] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء

• المراد من المسألة: أن الأعور أو مقطوع اليدين أو الرجلين ونحو ذلك إذا قتل سالم الأعضاء فإن الواجب القصاص فقط، وليس لولي القصاص أن يأخذ مع القصاص دية في مقابل العضو الذي فقد في الجاني.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): علماء المسلمين مجمعون أن من قطعت يده فأخذ لها أرشا أو فقئت عينه فأخذ لها ديتها أو رجله أو كان أشل أو أعور من غير أن يأخذ لذلك شيئا فقتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور وقتل ذا يدين وهو أشل (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 439 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.