Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 436

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

وكذلك في اللحية إذا حلقت فلم تنبت كمال الدية عندنا، وقال الشافعي ﵁: حكومة عدل؛ لأنه شعر مستمد من البدن بعد كمال الخلقة، فلا يتعلق بحلقه كمال الدية كشعر الصدر والساق؛ وهذا لأنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة إنما فيه فقط تفويت بعض الجمال؛ فإنه يلحقه نوع شين على الوجه الذي لغير الكوسج بقلّة شعره، ووجوب كمال الدية يعتبر بتفويت منفعة كاملة، والدليل عليه أن ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة، وبالاتفاق لو حلق لحية عبد إنسان لا يلزمه كمال القيمة وإن أفسد المنبت، وإنما يلزمه النقصان (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في رواية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في رواية (٥).

• مستند الإجماع: أنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة إنما فيه فقط تفويت بعض الجمال فإنه يلحقه نوع شين على محله فقط، فأشبه اليد الشلاء (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية وهو المذهب عندهم (٧)، والحنابلة في الحر وهو المذهب عندهم (٨)، حيث ذهبوا إلى أن في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 436 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.