Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 435

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

والأجفان وسائر ما في البدن (١).

٢ - أنها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع الجنس (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، وابن حزم الظاهري، فذهبوا إلى أن في مجموع الأسنان أكثر من الدية (٣)، لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "في الأسنان خمس خمس" (٤).

• وجه الدلالة: أن الأسنان اثنان وثلاثون، فيزيد الواجب في جملتها على قدر الدية (٥).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

• المراد من المسألة: أن العبد إذا حلقت لحيته فإن الواجب في ذلك حكومة بما أنقصه ذلك منه وإن لم تنبت، وليس الواجب كمال قيمة العبد نفسه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): وبلغنا عن علي ﵁ قال: في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة، وبهذا أخذ علماؤنا ﵏، وقال: إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية، الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقال الشافعي: في شعر الرأس حكومة عدل،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 435 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.