Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 434

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠١/ ٣٦] في مجموع الأسنان الدية

وفي اليمنى ثلثها (١)، وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء في الخطأ فيهما، وإنما فيهما القود في العمد (٢).

٥ - ثديا المرأة: حيث لا يرى الإمام ابن حزم الظاهري فيهما شيئا في الخطأ، لعدم ثبوت نص أو إجماع في ذلك، وإنما فيهما القود في العمد (٣).

ججج صحة الإجماع المنقول في الجملة إلا في بعض تفاصيله على نحو ما تقدم، واللَّه أعلم.

[٢٠١/ ٣٦] في مجموع الأسنان الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الأسنان كلها إذا سقطت بجناية الخطأ دية كاملة.

• من نقل الإجماع: وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي مجموع الأسنان - وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية، وفي كل سن خمسة أبعرة (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية في قول مرجوح (٥)، والإمام أحمد في رواية عنه (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أنها ذات عدد تجب فيها الدية فلم تزد على دية الإنسان كالأصابع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 434 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.