Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 433

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

خمسون، وفي الرجل خمسون" (١).

• وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ جعل دية الزوجين من الإنسان الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.

• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في بعض تفاصيله كما يلي:

١ - ثَندوي الرجل: حيث ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية في أحد قولهم (٤)، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، لأنه ليس فيه تفويت منفعة ولا الجمال على الكمال (٥).

٢ - الحاجبان: حيث ذهب مالك إلى أن فيهما حكومة، لأنه لا مجال للقياس في ذلك، وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة، وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بيّن، أي: ضروريا في الخلقة.

٣ - الشفتان: حيث ذهب بعض التابعين إلى أن في الشفة الشفلى ثلثي الدية، وفي العليا ثلثها، وذلك لتفاوتهما في المنفعة (٦)، وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء في الخطأ فيهما، وإنما فيهما القود في العمد (٧).

٤ - الأنثيان: حيث ذهب ابن المسيب إلى أن في اليسرى منهما ثلثي الدية،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 433 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.