Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 383

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٣/ ٨] الأصابع سواء في الدية

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي أن النبي ﷺ قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء" (١).

٢ - قوله ﷺ: "في السن خمس من الإبل" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أطلق ولم يفرّق بين سن وسنّ.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عمر بن الخطاب ﵁، حيث روي عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وحكي عن أحمد رواية، أن في جميع الأسنان والأضراس الدية.

قال ابن قدامة: فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد (٣).

والحجة لهذا القول أن الشرع فاضل في الديات بتفاضل الأعضاء، والأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال، بخلاف الأسنان الأخرى، فإن فيها منفعة وجمالا (٤).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[١٧٣/ ٨] الأصابع سواء في الدية

• المراد من المسألة: أن أصابع اليد الواحدة في قدر الدية الواجبة لها واحدة، فلا تختلف أصبع عن أخرى في هذا القدر، حيث الواجب فيها عشر واحدا واحدا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 383 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.