Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 382

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٢/ ٧] الأسنان سواء في الدية

• مستند الإجماع: ما روى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" (١).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٧٢/ ٧] الأسنان سواء في الدية

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في أي سنّ من الأسنان واحدة، لا تختلف باختلاف اسم السن ووصفه، وكلها ديتها واحدة خمس من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وعقل الأصابع مأخوذ من السنة، ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم، كلهم يقول: في الأصابع عشر عشر من الإبل، وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز، وقد جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعض، كتفضيل من فضّل منهم بعض الأسنان على بعض، والسنة أن الأسنان سواء، وأن الأصابع سواء، وعلى هذا مذاهب الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار (٢).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سنّ خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 382 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.