ما نقله من الإجماع مع من وافقه أولى بالقبول من مخالفته له.
[١٩٣/ ٢٨] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على العينين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (١).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ (٢).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمع العلماء على أن من فقئت عينه خطأ أن فيها نصف الدية خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب والورِق (٣).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة (٤).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل (٥).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها (٦).