وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية (١).
قال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (وفي) قلع (كل عين) وهي مؤنثة اسم لحاسة البصر من إنسان وغيره (نصف دية) لخبر عمرو بن حزم بذلك صححه ابن حبان والحاكم وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (٢).
وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): (التاسعة) أفاد أن في العينين الدية، وهو مجمع عليه (٣).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): قوله: (وفي العينين الدية) هذا مما لا أعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وكذلك لا يعرف الخلاف بينهم في أن الواجب في كل عين نصف الدية (٤).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين) ففيهما دية نفسه، إذا أذهب بصرهما إجماعا، سواء كان من ذكر أو أنثى، أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يأتي:
١ - روي عن النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: "وفي العينين الدية"، وفي بعض الروايات: "وفي العين خمسون" (٧).