Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 378

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٠/ ٥] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية

أن يجب في الخطأ في ذلك شيء أصلا (١).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.

[١٧٠/ ٥] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية

• المراد من المسألة: أن السنّ إذا اسودّت بالجناية وجبت ديتها كاملة كما لو سقطت.

• من نقل الإجماع: قال الإمام أشهب (٢٠٤ هـ): قال عمر وعلي وابن المسيب وعدد من التابعين: إذا اسودّت وجب عقلها، ولم يبلغني عن أحد خلافه (٢).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): قال الموفق: لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن، ولو من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر، أو عاد أبيض ثم اسودّ بلا علّة (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 378 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.