Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 400

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٨٢/ ١٧] في الأذنين الدية

[١٨٢/ ١٧] في الأذنين الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الأذنين مجموعتين دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه ﷾ في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (١).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والمالكية في رواية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما ورد في كتاب رسول اللَّه ﷺ، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، فكتب فيه: "وفي الأذن خمسون من الإبل" (٧). فهذا نص صريح في أن في الأذن الواحدة نصف الدية.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 400 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.