Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 399

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٨١/ ١٦] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية

• مستند الإجماع:

١ - عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: في جفن العين ربع الدية (١). ولا يُعلم له مخالف، فكان كالإجماع (٢).

٢ - أن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا؛ لأنها تحفظ العين، وتدرأ عنها الرياح والعواصف، والحر والبرد، وهجوم الغبار والأجسام المتطايرة في الهواء، وهي جمال للعينين، فوجبت فيها الدية كاليدين (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية، فذهبوا إلى أن فيها حكومة، لأن ما لم يثبت فيه من قبل السماع دية، فالأصل أن فيه حكومة (٤).

كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥) في قول فيما إذا قطعت الأجفان من غير أشفار (٦).

كما خالفه أيضًا ابن حزم الظاهري، فهو يرى أن في العمد منه القصاص فقط، أما في الخطأ، فلا شيء فيه (٧)، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 399 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.