Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 398

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٨١/ ١٦] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية

• مستند الإجماع: أنها جزء الآدمي فيجب الأرش فيها تشريفا للآدمي وإن لم يكن فيها نفع ولا زينة كما في السن الزائدة (١).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في بعض صوره حيث قالوا إن الأصبع الزائدة إذا كانت قوّتها كقوة الأصابع فعقلها عشر من الإبل (٢).

كما خالفه أيضًا الحنابلة في أحد الوجهين (٣) حيث قالوا إذا اندمل الموضع من غير نقص، أو زاده جمالا وقيمة فإنه لا يجب شيء؛ لأنه لم يحصل بفعله نقص، فلم يجب شيء، كما لو لكمه فلم يؤثر (٤).

ججج صحة الإجماع في الأصبع الضعيفة التي اندمل موضعها وزاده نقصا، وعدم صحته فيما سوى ذلك لوجود المخالف كما تقدم.

[١٨١/ ١٦] في الأجفان (٥) الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية

• المراد من المسألة: أن في الأجفان الأربعة إذا قطعت جميعها دية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية (٦).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في المعتمد (٧)، والشافعية (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 398 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.