• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (١)، والشافعية (٢).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.
• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في الجملة في منزلة دية جراح المرأة من دية الرجل (٣) إلا أنهم اتفقوا على أنها إذا زادت على الثلث من دية الرجل، فإنها تردّ إلى النصف.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع: عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" (٩).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يفرّق في هذا الحكم بين النفس وما دونها، بل جعلهما سواء (١٠).