Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 390

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (١)، والشافعية (٢).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.

• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في الجملة في منزلة دية جراح المرأة من دية الرجل (٣) إلا أنهم اتفقوا على أنها إذا زادت على الثلث من دية الرجل، فإنها تردّ إلى النصف.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع: عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يفرّق في هذا الحكم بين النفس وما دونها، بل جعلهما سواء (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 390 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.