Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 391

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل

وروي عن ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر. قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قال: قلت: لما عظمت مصيبتها قلّ عقلها، قال: هكذا السنة يا ابن أخي. وهذا مقتضى سنة رسول اللَّه ﷺ (١).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأصمّ وابن عُلَيّة فذهبا إلى أن ديتها كدية الرجل، لتساويهما في القصاص (٢).

كما خالف في ذلك الحسن البصري حيث قال: يستويان إلى النصف (٣)، ودية الأربع أصابع دون النصف، فعلى قوله ليس فيها نصف ما في دية الرجل، وهي أربعون بعيرا للرجل والمرأة.

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في كسر السن الواحدة خمس من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): ولم أر بين أهل العلم خلافا في أن رسول اللَّه ﷺ قضى في السن بخمس، وهذا أكثر من خبر الخاصة (٤).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وكذلك اتفقوا في أن الأسنان كلها سواء، وأن دية كل واحد منها خمس من الإبل (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 391 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.