وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سن خمسا من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء (١).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم خمسا من الإبل، وبه قال ابن عباس، وروى مالك عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل، وذلك فيما لم يكن منها في مقدّم الفم، وأما التي في مقدّم الفم فلا خلاف أن فيها خمسا من الإبل (٢).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في المعينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي مجموع الأسنان - وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية، وفي كل سن خمسة أبعرة (٣).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن (٤). وقد ثقله الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عباس ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ قضى في السن خمسا من الإبل" (٧).