Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 393

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل

٢ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم، عن النبي ﷺ: "في السن خمس من الإبل" (١).

٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ قال: "في الأسنان خمس خمس" (٢).

فهذه النصوص دالة على أن في السن الواحد خمسا من الإبل، من دون فرق بين سن وآخر.

• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في الأضراس، فقد روي عن سعيد بن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطاب ﵁ في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة، خمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر لجنه، وتزيد في قضاء معاوية ﵁، فلو كنت أنا جعلت فى الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء (٣).

وقد ذكر الإمام ابن حزم الخلاف في هذه المسألة فقال: هذه الأقوال كما أوردنا: قول عن عمر، وعلي، ومعاوية، وابن عباس ﵃: أن دية السن والضرس سواء خمس خمس.

وقول آخر: أن الثنايا والرباعيات والأنياب خمس خمس، وفي سائر الأضراس -وهي الطواحين- بعير بعير -وهو الثابت عن عمر بن الخطاب.

وقول آخر: إن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات. وهو قول صح عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 393 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.