Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 422

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٩٥/ ٣٠] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن فيهما نفعا وجمالا، وليس في البدن مثلهما، فكانت فيهما الدية، كسائر ما في البدن منه شيئان (١).

٢ - أن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذن، فكان بإيجاب الدية أولى (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمامان الشعبي، ومكحول (٣) فأما الشعبي فقال: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا (٤).

وأما مكحول فقال: في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة (٥).

كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا شيء فيهما في الخطأ، لعدم ثبوت نص في ذلك أو إجماع، وإنما فيهما القود في العمد (٦).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[١٩٥/ ٣٠] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اليدين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (٧).

وقال الإمام الخطابي (٣٨٨ هـ): ولم يختلفوا أن في اليدين الدية وإن في كل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 422 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.