Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 443

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (١)، ومجاهد، وابن المسيب، وإسحاق (٢)، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلّاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها" (٣).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم

• المراد من المسألة: أن الواجب في أذن الأصم دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وتجب الدية في أذن الأصم؛ لأن الصمم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتها، كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - عموم ما روي عن النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: "وفي الأذن خمسون من الإبل" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 443 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.