وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (١)، ومجاهد، وابن المسيب، وإسحاق (٢)، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلّاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها" (٣).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم
• المراد من المسألة: أن الواجب في أذن الأصم دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وتجب الدية في أذن الأصم؛ لأن الصمم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتها، كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - عموم ما روي عن النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: "وفي الأذن خمسون من الإبل" (٧).