Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 396

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٧٩/ ١٤] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع

[١٧٩/ ١٤] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع

• المراد من المسألة: أن اليد التي فيها ثلاث أصابع إذا قُطعت فإن الواجب فيها ثلاثة أخماس دية اليد، ولا تفرد للكف دية، بل ديتها داخلة في أرش الأصابع الثلاث.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): فإن قطع اليد وفيها ثلاثة أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد، ويدخل أرش الكف في أرش الأصابع ها هنا بالاتفاق (١).

وقال الإمام المَرغيناني (٥٩٣ هـ): ولو كان في الكف ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع، ولا شيء في الكف بالإجماع (٢).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): وفي الكافي: ولو قطع اليد وفيها ثلاثة أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد، ولا شيء في الكف بالإجماع (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: يُستدل للإجماع، أن أكثر الأصابع لما كانت قائمة جُعلت كقيام جميعها، فيكون الكف تابعا لها، وإقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة، فقالوا بوجوب الأرش فيما حاذى الأصابع المقطوعة من اليد، وأن ذلك لا يدخل في دية الأصابع التي كانت سالمة؛ لأنه لو كانت الأصابع كلها مقطوعة لوجب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 396 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.